تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين، وفيما يحاذي الأخمصين - وهو أسفل الخف - وجهان: عدم جواز الاقتصار عليه، لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل، والجواز لمحاذاته محل الفرض (1).
قال: ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق (2)، لأن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه (3).
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وداود: المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه (4)، لأن عليا عليه السلام قال: " لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة " (5).
قال الشافعي: يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف (6). قال: وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (7)، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن

(١) فتح العزيز ٢: ٣٨٩.
(٢) بداية المجتهد ١: ١٩، المجموع ١: ٥١٨ و ٥٢١، فتح العزيز ٢: ٣٩٢، مغني المحتاج ١: ٦٧، كفاية الأخيار ١: ٣٢، المغني ١: ٣٣٥، المحلى ٢: ١١٣.
(٣) سنن أبي داود ١: ٤٢ / ١٦٥، سنن ابن ماجة ١: ١٨٣ / ٥٥٠، سنن الترمذي ١: ١٦٢ / ٩٧، مسند أحمد ٤: ٢٥١، سنن البيهقي ١: ٢٩٠.
(٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٠١، اللباب ١: ٣٧، المغني ١: ٣٣٥، المجموع ١: ٥٢١، بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المحلى ٢: ١١١.
(٥) سنن أبي داود ١: ٤٢ / ١٦٢، سنن البيهقي ١: ٢٩٢، سنن الدارقطني ١: ١٩٩ / ٢٣.
(٦) المجموع ١: ٥٢، فتح العزيز ٢: ٣٩٢ - ٣٩٣، الوجيز ١: ٢٤.
(٧) الأم ١: ٣٤، المجموع ١: ٤٨٣، فتح العزيز ٢: ٣٩٥ و ٣٩٧، الوجيز ١: ٢٤، مغني المحتاج ١: ٦٤، كفاية الأخيار ١: ٣١، نيل الأوطار ١: ٢٢٩.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست