الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين، وفيما يحاذي الأخمصين - وهو أسفل الخف - وجهان: عدم جواز الاقتصار عليه، لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل، والجواز لمحاذاته محل الفرض (1).
قال: ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق (2)، لأن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه (3).
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وداود: المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه (4)، لأن عليا عليه السلام قال: " لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة " (5).
قال الشافعي: يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف (6). قال: وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (7)، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن