صالح، وأحمد، وإسحاق (1)، لأن مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (2).
وقال مالك: يمسح المسافر بلا توقيت، وكذا المقيم في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يمسح (3).
وعن الشافعي رواية أنه يمسح بلا توقيت، إلا أن يجب عليه غسل الجنابة (4).
وقال الليث بن سعد، وربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما (5)، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي (6).
وقال داود: يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة، والمقيم بخمس (7)، لأن أبي بن عمارة كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلتين، وقال له: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: (نعم) قلت: يوما؟