ولو كان أحدهما مستعملا، استعمل أيهما شاء عندنا، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهر، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا (1)، وللشافعي في التحري وجهان (2).
ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا، وأما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة (3).
ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا، خلافا لبعض علمائنا (4)، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.
ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا، وهو أحد وجهي الشافعية (5). وفيما يصنع حينئذ قولان:
الطهارة به، لأن الأصل الطهارة، وقد زال يقين النجاسة، والتيمم لأنه ممنوع من استعماله إلا مع التحري، وقد منع منه.
والآخر: التحري كما لو كان الآخر باقيا (6).
السادس: الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.
وللشافعي قولان، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس، كاضطراب الماء، واعوجاج الإناء، ولو عجز ومعه بصير اجتهد، ففي جواز تقليده عنده.