وجهان، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له: أنه يخمن ويتوضأ، وفي الإعادة وجهان، وفي الآخر: يتيمم (1).
السابع: لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء، فإن قلنا: الظن كالعلم، وحصل، وجب القبول، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.
ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلا بالسبب، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس، وكذا البصراء.
الثامن: الاشتباه مانع مع التعدد، أما مع الاتحاد فلا.
فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يرفع اليقين أبدا بالشك " (2).
وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن، أو الدهن، أو في تخمير العصير، أو في طلاق زوجته، أو في حيضها.
أما لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا، أو هل النبات سم قاتل أو لا، بنى على التحريم، للتغليب، وعدم أصالة الإباحة هنا.
ولو وجد مع كافر إناء فيه ماء ولم يعلم مباشرته، ففي جواز الاستعمال نظر.
التاسع: قال الشافعي: لو اختلف اجتهاد الاثنين، عمل كل باجتهاده