الأعرابي (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلا حفرها ونقل التراب، لأن الماء المزال به النجاسة نجس، فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس، أو بإلقاء الكر، أو الجاري، أو المطر عليها (2).
ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء، فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس، مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى، ويصب على مكانه ماءا (3)، ونحن نقول بذلك.
فروع:
الأول: قال الشيخ: يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها (4).
الثاني: قال الشيخ: لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا (5).