وإن انفتح فوقها، أو عليها، لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان: أقواهما: العدم (1).
الثاني: لو خرج من أحد السبيلين دود، أو غيره من الهوام، أو حصى أو دم غير الثلاثة، أو شعر، أو حقنة، أو أشياف، أو دهن قطره في إحليله، لم ينقض، إلا أن يستصحب شيئا من النواقض، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال مالك وداود (2) لأنه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين، وللأصل، ولما تقدم من الأحاديث.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور: إنه ناقض، لعدم انفكاكه من البلة (3). وهو ممنوع.
الثالث: الريح إن خرج من قبل المرأة نقض، لأن له منفذا إلى الجوف، وكذا الآدر (4) أما غيرهما فإشكال - وبه قال الشافعي (5) - لعموم النقض (6) بخروج الريح.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض خروج الريح من القبل (7).