وظهور علامة النجاسة، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.
الثالث: لو أداه اجتهاده إلى إناء، وصلى فيه صبحا، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر، تيمم عند الشافعي، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وعنه قول: أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس (1)، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول، لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس.
الرابع: قال الشيخ: يجب إراقة الإناءين عند التيمم (2) - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (3) - لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر.
والأجود عدمه، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4).
وقال الشافعي: إن أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء، وإلا وجب في أحد القولين (5)، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.
الخامس: لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (6).
ولو كان الثالث بولا، لم يجز عند الشافعي، وجاز عند أبي حنيفة (7).