ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله (ص) ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (ص) إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي (ص) المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته.
حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب. ولفظ أبي داود ثم يصلي فيه ولفظ الترمذي: ربما فركته من ثوب رسول الله (ص) بأصابعي وفي رواية: وإني لأحكه من ثوب رسول الله (ص) يابسا بظفري وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن عائشة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله (ص) وهو يصلي وأخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا كحديث الباب وأعله البزار بالارسال. قال الحافظ: وقد ورد الامر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحرث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة:
كان رسول الله (ص) يأمرنا بحته. قال: وأما الامر بغسله فلا أصل له.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس وقال: الموقوف هو الصحيح. قوله: أفرك أي أدلك. قوله:
بعرق الإذخر هو حشيش طيب الريح. قوله: كنت أغسله أي أثر الجنابة أو المني. قوله: بقع الماء هو بدل من أثر الغسل. وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفي في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت. وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره