فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
بالطبخ لا بإفاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد القولين على قاعدة القول المخرج طهارة الباطن أيضا قال (الرابع بول الصبي قبل أن يطعم يكفي فيه رش الماء (ح م) ولا يجب الغسل بخلاف بول الصبية للحديث) الواجب في إزالة النجاسات الغسل الا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد: لنا ما روى أنه صلى الله عليه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست