فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
بالطبخ لا بإفاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد القولين على قاعدة القول المخرج طهارة الباطن أيضا قال (الرابع بول الصبي قبل أن يطعم يكفي فيه رش الماء (ح م) ولا يجب الغسل بخلاف بول الصبية للحديث) الواجب في إزالة النجاساتالغسل الا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد: لنا ما روى أنه صلى الله عليه