وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأنها كانت تروع المؤمنين. قيل له: لسنا في قتلها! إنما نحن في غسل الإناء من ولوغها، مع أن ذلك الأثر ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط، وهو أيضا موضوع لأنه من رواية الحسين بن عبيد الله العجلي (1) وهو ساقط * وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب بخفها قال علي: وهذا عجب جدا، لان ذلك الخبر كان في غيرنا، ولا تلزمنا شريعة من قبلنا. وأيضا: فمن لهم ان ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك، وانه لم يغسل، وأن تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج بفعلها، وهذا كله دفع باراح، وخبط يجب أن يستحى منه * ويجزئ غسل من غسله وإن كان غير صاحبه، لقوله عليه السلام: (فاغسلوه) فهو أمر عام * قال علي: فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه غير لسانه قلنا لهم: لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ما لم يقل عليه السلام ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام، ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الدين، وإنما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة، ولم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك، ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل، ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل وخرء الغراب، وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب، ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب، وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب، فان وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شئ (2) فهذه
(١١٦)