وقال بعض علمائنا: لا يطهر، وإن جازت الصلاة عليها (1).
ولو جف بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعا، وللشيخ منع في غير البول (2).
وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعي في القديم (3)، لأن الأرض والشمس من شأنهما الإحالة، وهي أبلغ من تأثير الماء، ولأن الشمس تفيد سخونة، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.
وقال مالك والشافعي - في الجديد - وأحمد وإسحاق: لا يطهر بتجفيف الشمس (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بصب الذنوب (5)، ولو سلم لم يمنع.
وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها، بحيث يغمرها، ويستهلك فيه البول، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ: نعم (6)، وبه قال الشافعي (7)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول