في الإسلام؟ إشكال.
الخامس: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (1)، وحكم ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر (2)، وهو ممنوع، والأقرب الطهارة.
تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر، وما عدا ذلك طاهر، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.