تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٩
في الإسلام؟ إشكال.
الخامس: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (1)، وحكم ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر (2)، وهو ممنوع، والأقرب الطهارة.
تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر، وما عدا ذلك طاهر، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

(١) الهداية: ١٤، الفقيه ١: ٨.
(2) السرائر: 81، 183، 241، 287.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست