____________________
يكون له عند الرجل الحق، وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين) (* 1) ومعتبرة حماد بن عثمان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان علي (ع) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي) (* 2) ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل) (* 3) ومعتبرة قاسم بن سليمان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده) (* 4) وبين ما يدل على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحق المالي فقط بهما مما لا يساعده شئ من روايات الباب. والاجماع غير محقق، فإذن يدور الأمر بين القول الأول والثالث. والقول الأول وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدمة وعمدتها معتبرة أبي بصير، إلا أن معتبرة محمد بن مسلم قد صرحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الدين، لا أن ثبوت الحق بشاهد ويمين يختص بالدين.
(1) فإن ثبوت الدعوى يتوقف على ضم يمينه بشهادة واحد.
(1) فإن ثبوت الدعوى يتوقف على ضم يمينه بشهادة واحد.