____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة. وتشهد بذلك عدة روايات:
(منها) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) (* 1) (ومنها) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق (* 2) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا) (* 3) (2) فإنه لم يرد في شئ من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين، وإنما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحق، والتقديم اللفظي لا يدل على اعتباره، بل في عدة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكرا، كرواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال (إن جعفر بن محمد (ع) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (ع) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم. الحديث) (* 4) ورواية عباد بن صهيب، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السياري (* 5) إلا أن هذه الروايات - لضعفها -
(منها) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) (* 1) (ومنها) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق (* 2) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا) (* 3) (2) فإنه لم يرد في شئ من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين، وإنما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحق، والتقديم اللفظي لا يدل على اعتباره، بل في عدة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكرا، كرواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال (إن جعفر بن محمد (ع) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (ع) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم. الحديث) (* 4) ورواية عباد بن صهيب، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السياري (* 5) إلا أن هذه الروايات - لضعفها -