____________________
فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها) (* 1) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله، فإنه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدا لأخيهم المتولد من سيدها، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها، بعد وضوح أن المرأة لا تقتل بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة، فضلا عما إذا كان عن ملة كما هو مورد الرواية، ولأجل ذلك احتمل الشيخ (ره) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك، ولكن الحمل المزبور - مع بعده في نفسه - ينافيه أن القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب: أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (* 2) فإنه يدل على أن زوجة المسلم لا تكون كافرة، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب، مطلقا أو في خصوص المتعة، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته ويبقى الباقي تحت العموم. وأما اعتدادها عدة الطلاق: فلأن التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم، والمنصرف من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما ثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة، كما في ارتداد الزوج عن فطرة.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب: أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (* 2) فإنه يدل على أن زوجة المسلم لا تكون كافرة، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب، مطلقا أو في خصوص المتعة، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته ويبقى الباقي تحت العموم. وأما اعتدادها عدة الطلاق: فلأن التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم، والمنصرف من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما ثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة، كما في ارتداد الزوج عن فطرة.