____________________
(1) وجه الاشكال أن اليمين المعتبرة في الدعوى على الميت إن كانت يمين استظهار لاحتمال أن الميت قد وفى الدين أو أنه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فلا ينبغي الشك في ثبوت الدين يشاهد ويمين، للاطلاقات. وحينئذ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأخرى وعدمها مجال.
والصحيح - عندئذ - لزومها، فإن اليمين الأولى إنما يثبت بها أصل الحق وحدوثه، فلا بد من يمين أخرى لاثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدمة، ولكن الرواية ضعيفة، لأن في سندها يس الضرر ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالعمدة - حينئذ في لزوم ضم اليمين هو صحيحة محمد بن يحيى المتقدمة. ومقتضاها أن اليمين إنما تعتبر لأجل ثبوت الحق لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلة حجية البينة فمقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقف على ضم اليمين، فلو كان الحق ثابتا بشاهد واحد مع يمين المدعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقا لحكم أيضا بثبوت الحق لوجود شاهد آخر عدل كما هو مورد الرواية نعم لو كانت اليمين من المدعي منزلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدال على ثبوت الحق بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميت بشاهد واحد ويمين، لأنها بمنزلة البينة، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين أخرى وعدمها مجال. ولكن لم يثبت ذلك. ومن هنا يظهر أن الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإن شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدعي حينئذ ثبتت الدعوى.
والصحيح - عندئذ - لزومها، فإن اليمين الأولى إنما يثبت بها أصل الحق وحدوثه، فلا بد من يمين أخرى لاثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدمة، ولكن الرواية ضعيفة، لأن في سندها يس الضرر ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالعمدة - حينئذ في لزوم ضم اليمين هو صحيحة محمد بن يحيى المتقدمة. ومقتضاها أن اليمين إنما تعتبر لأجل ثبوت الحق لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلة حجية البينة فمقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقف على ضم اليمين، فلو كان الحق ثابتا بشاهد واحد مع يمين المدعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقا لحكم أيضا بثبوت الحق لوجود شاهد آخر عدل كما هو مورد الرواية نعم لو كانت اليمين من المدعي منزلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدال على ثبوت الحق بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميت بشاهد واحد ويمين، لأنها بمنزلة البينة، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين أخرى وعدمها مجال. ولكن لم يثبت ذلك. ومن هنا يظهر أن الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإن شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدعي حينئذ ثبتت الدعوى.