____________________
(1) وذلك لجملة من الروايات:
(منها) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (* 1) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه) (* 2) وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر، قال: (قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم. الحديث) (* 3) إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا، وبذلك يرتفع التعارض بينهما (2) وذلك فإن الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة
(منها) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (* 1) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه) (* 2) وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر، قال: (قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم. الحديث) (* 3) إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا، وبذلك يرتفع التعارض بينهما (2) وذلك فإن الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة