____________________
أو رده، وإلا اعتبره ناكلا وحكم عليه.
ونسب إلى المشهور أن الحاكم يرد الحلف على المدعي، بل ادعى عليه الاجماع في كلامهم بعضهم.
واستدل على القول الأول بصحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر، ولم تكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (ع) أتي بأخرس - إلى أن قال: ثم كتب أمير المؤمنين (ع) والله الذي لا إله إلا هو - إلى أن قال - ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين) (* 1) وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق.
فإن لم يفعل فلا حق له (* 2) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدعي تثبت بامتناع المدعى عليه عن الحلف والرد.
ولكن الظاهر لزوم الرد المدعي من قبل الحاكم، فإن الصحيحة الأولى قضية في واقعة، فلعل أمير المؤمنين (ع) قد أحلف المدعي وأما الصحيحة الثانية، فإن دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالاطلاق، وهي معارضة بالطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: (ترد اليمين على المدعي) (* 3) فإنها تقتضي لزوم رد اليمين على المدعي ولو لم يكن الراد هو المدعى عليه. ومع المعارضة فالمرجع هو ما دل من الروايات على أن القضاء إنما يكون بالأيمان والبينات، على أن الأصل يقتضي عدم
ونسب إلى المشهور أن الحاكم يرد الحلف على المدعي، بل ادعى عليه الاجماع في كلامهم بعضهم.
واستدل على القول الأول بصحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر، ولم تكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (ع) أتي بأخرس - إلى أن قال: ثم كتب أمير المؤمنين (ع) والله الذي لا إله إلا هو - إلى أن قال - ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين) (* 1) وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق.
فإن لم يفعل فلا حق له (* 2) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدعي تثبت بامتناع المدعى عليه عن الحلف والرد.
ولكن الظاهر لزوم الرد المدعي من قبل الحاكم، فإن الصحيحة الأولى قضية في واقعة، فلعل أمير المؤمنين (ع) قد أحلف المدعي وأما الصحيحة الثانية، فإن دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالاطلاق، وهي معارضة بالطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: (ترد اليمين على المدعي) (* 3) فإنها تقتضي لزوم رد اليمين على المدعي ولو لم يكن الراد هو المدعى عليه. ومع المعارضة فالمرجع هو ما دل من الروايات على أن القضاء إنما يكون بالأيمان والبينات، على أن الأصل يقتضي عدم