____________________
دعوى الاجماع عليه. وما دل من الأخبار على أن اليمين تذهب بحق المدعي منصرف عن صورة تكذيب الحالف نفسه جزما، فيكون الاقرار حجة على المقر ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار، قال: (قلت لأبي عبد الله " ع ": إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين) (* 1) والرواية صحيحة وإن كان في طريقها القاسم بن محمد فإنه ثقة على الأظهر.
(1) فإن الحلف وظيفة المدعى عليه، ولا يكون القضاء إلا بالبينة أو الحلف. نعم إذا لم يرض المدعي بحلف المدعى عليه وأراد تأجيل الدعوى لغرض ما، فله ذلك، وليس للحاكم حينئذ إحلاف المدعى عليه، بل تبقى الدعوى مؤجلة، ولعل المدعي يتمكن بعد ذلك من إقامة البينة أو أنه يتمكن من إقناع المدعى عليه بأن يقر له أو نحو ذلك.
(2) ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدعى عليه حينئذ بالحلف أو
(1) فإن الحلف وظيفة المدعى عليه، ولا يكون القضاء إلا بالبينة أو الحلف. نعم إذا لم يرض المدعي بحلف المدعى عليه وأراد تأجيل الدعوى لغرض ما، فله ذلك، وليس للحاكم حينئذ إحلاف المدعى عليه، بل تبقى الدعوى مؤجلة، ولعل المدعي يتمكن بعد ذلك من إقامة البينة أو أنه يتمكن من إقناع المدعى عليه بأن يقر له أو نحو ذلك.
(2) ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدعى عليه حينئذ بالحلف أو