____________________
يدعيها إلزاما له باقراره، فلا يجب عليه إعطاؤه أجرة المثل.
وفي بعض الحواشي في تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه بينهما، وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل (* 1) بما ينفي استحقاقه له، ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له. وفيه: أن الأجرة مباينة للحصة، وليسا من قبيل الأقل والأكثر، وليس هناك منهما شئ متفق عليه بين العامل والمالك.
وأما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الاقرار بانكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التي يدعيها العامل، فكان حكمه ضمان العمل بالأجرة كان قد أقر بثبوت الأجرة، والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرة، فالأجرة مورد اقرار المالك وانكار العامل، فالمراد من قوله: " بما ينفي استحقاقه له " بما ينفي العامل استحقاقه له.
هذا وما ذكره وإن كان صحيحا، لكن لا يدخل فيما لو تعارض الاقرار بالانكار، لاختصاص ذلك بما إذا لم يكن تداع بل كان إقرار وإنكار، كما إذا أقر زيد بأن عليه درهما لعمرو، فأنكر عمرو ذلك، فإن التحقيق تعارض الاقرار بالانكار، فيبطل الاقرار ولا يؤخذ به. أما المقام فلما كان بين المقر والمنكر تداع وخصام ولا بد من حسم الخصومة تعين الرجوع إلى قاعدة: ضمان عمل المسلم بالأجرة، ويجب البناء على الأجرة لذلك، فلا يسقط إقرار المالك بالأجرة بانكار العامل لها، وإلا لزم سقوط الأجرة والحصة معا - سقوط الأجرة بانكار العامل، وسقوط الحصة بيمين المالك - فلا شئ للعامل حينئذ، وهو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شئ على العامل للمالك، والخيار يكون للمالك بين أن يدفع الأجرة
وفي بعض الحواشي في تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه بينهما، وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل (* 1) بما ينفي استحقاقه له، ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له. وفيه: أن الأجرة مباينة للحصة، وليسا من قبيل الأقل والأكثر، وليس هناك منهما شئ متفق عليه بين العامل والمالك.
وأما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الاقرار بانكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التي يدعيها العامل، فكان حكمه ضمان العمل بالأجرة كان قد أقر بثبوت الأجرة، والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرة، فالأجرة مورد اقرار المالك وانكار العامل، فالمراد من قوله: " بما ينفي استحقاقه له " بما ينفي العامل استحقاقه له.
هذا وما ذكره وإن كان صحيحا، لكن لا يدخل فيما لو تعارض الاقرار بالانكار، لاختصاص ذلك بما إذا لم يكن تداع بل كان إقرار وإنكار، كما إذا أقر زيد بأن عليه درهما لعمرو، فأنكر عمرو ذلك، فإن التحقيق تعارض الاقرار بالانكار، فيبطل الاقرار ولا يؤخذ به. أما المقام فلما كان بين المقر والمنكر تداع وخصام ولا بد من حسم الخصومة تعين الرجوع إلى قاعدة: ضمان عمل المسلم بالأجرة، ويجب البناء على الأجرة لذلك، فلا يسقط إقرار المالك بالأجرة بانكار العامل لها، وإلا لزم سقوط الأجرة والحصة معا - سقوط الأجرة بانكار العامل، وسقوط الحصة بيمين المالك - فلا شئ للعامل حينئذ، وهو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شئ على العامل للمالك، والخيار يكون للمالك بين أن يدفع الأجرة