____________________
اليد في الموردين المذكورين. فلا بد أن يكون المراد من اليد في قوله صلى الله عليه وآله " على اليد... " اليد المبنية على الرد، فلا يشمل اليد المبنية على الابقاء وترك الأداء، وحينئذ لا يشمل يد الأمين المفروضة في المقام، ويتعين الرجوع إلى أصالة البراءة.
(1) هذا راجع إلى ما قبله، والاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين مقامي الثبوت والاثبات.
(2) أما في الوديعة فيظهر منهم التسالم على قبولها باليمين. مثل دعوى التلف، وهذا الاجماع هو العمدة في القبول، أما إذا ادعى الرد في غير الوديعة لم تسمع دعواه على المشهور، لعدم الدليل على سماعها، فيشمله عموم: البينة على المدعي. وما دل على قبول قول الأمين أو قول ذي اليد مختص بما كان متعلقا بما في اليد، فلا يشمل ما كان متعلقا بالمالك فإذا لم يقم البينة كان ضامنا للعين. وكأنه للخيانة. ولكنه غير ظاهر كلية لجواز الاشتباه منه في دعوى الرد.
(3) ثبوت الضمان في هذه الصورة كأنه لأجل تحقق الخيانة. ولكنه غير ظاهر، لجواز أن يكون التورع عن اليمين. كما يجوز أن يكون اشتباها منه في دعوى التلف، فلم تحرز الخيانة.
(4) قد عرفت أن بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة، وهو غير ثابت، فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع، فلا يكون حكما واقعيا، بل ظاهري لحسم النزاع، وليس مما نحن فيه.
(1) هذا راجع إلى ما قبله، والاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين مقامي الثبوت والاثبات.
(2) أما في الوديعة فيظهر منهم التسالم على قبولها باليمين. مثل دعوى التلف، وهذا الاجماع هو العمدة في القبول، أما إذا ادعى الرد في غير الوديعة لم تسمع دعواه على المشهور، لعدم الدليل على سماعها، فيشمله عموم: البينة على المدعي. وما دل على قبول قول الأمين أو قول ذي اليد مختص بما كان متعلقا بما في اليد، فلا يشمل ما كان متعلقا بالمالك فإذا لم يقم البينة كان ضامنا للعين. وكأنه للخيانة. ولكنه غير ظاهر كلية لجواز الاشتباه منه في دعوى الرد.
(3) ثبوت الضمان في هذه الصورة كأنه لأجل تحقق الخيانة. ولكنه غير ظاهر، لجواز أن يكون التورع عن اليمين. كما يجوز أن يكون اشتباها منه في دعوى التلف، فلم تحرز الخيانة.
(4) قد عرفت أن بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة، وهو غير ثابت، فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع، فلا يكون حكما واقعيا، بل ظاهري لحسم النزاع، وليس مما نحن فيه.