____________________
الأمانات المتوجه للأمين حين المطالبة موجب لضمانه، فإذا تلفت العين حين الرد كان ضامنا لها، فليس هو إلا وجوب تكليفي لا غير. وهذا بخلاف عموم: " على اليد... ". ثم إن من المعلوم أن وجوب رد الأمانات يختص بصورة مطالبة المالك وعدم إذنه في بقاء العين، وذلك منتف بالنسبة إلى العامل في حال حياته، وأما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه مؤتمنا من قبل المالك على العين ولم يتسلمها منه لا يشمله الدليل، فضلا عن أن يقتضي ضمانه.
(1) هذه الدعوى لا تجدي في وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروث، وإلا فهو كالأجنبي خارج عن هذا التكليف.
(2) هذا أول الكلام، بل هو ممنوع، كما فيما قبله، وفهم البدل من جهة ضمان المغصوب، لا من جهة وجوب رده.
(3) رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه عن علي (ع) والاشكال على التمسك بالحديث من وجهين (الأول): السند، فإن النوفلي لم يثبت توثيقه. (الثاني): الدلالة، إذ منصرف الحديث صورة وجود مال
(1) هذه الدعوى لا تجدي في وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروث، وإلا فهو كالأجنبي خارج عن هذا التكليف.
(2) هذا أول الكلام، بل هو ممنوع، كما فيما قبله، وفهم البدل من جهة ضمان المغصوب، لا من جهة وجوب رده.
(3) رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه عن علي (ع) والاشكال على التمسك بالحديث من وجهين (الأول): السند، فإن النوفلي لم يثبت توثيقه. (الثاني): الدلالة، إذ منصرف الحديث صورة وجود مال