____________________
وإن جهل كانوا فيه سواء "، وفي الجواهر في شرحه: " بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم كما في انقسام غيرهم من الشركاء "، وفي الحدائق:
نسب هذا المعنى إلى الأصحاب، وفي جامع المقاصد: " إن علم بقاء المال في جملة الشركة ولم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه كالشريك "، ونحوه عبارة غيره. ويظهر من الجميع أن الاشتباه في المقام يقتضي الاشتراك حتى مع عدم الامتزاج، وهو غير ظاهر، بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في المثليات، مثل وضع ثوب في أثواب، فإنه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه، وكذا إذا اشتبه بغيره، فإنه لا دليل على هذا الاشتراك.
وفي الحدائق والرياض وغيرهما: الاستدلال على ذلك بالخبر، وهو رواية السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال (ع): إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ". وظاهره تعلق حق المالك بالتركة تعلق حق الغريم بها، ومن المعلوم أن الغريم إذا أعطى ماله بطل حقه ولم يجز له المطالبة بجزء من عين التركة، فضلا عن كونه شريكا فيها، فالخبر لا دلالة فيه على مشاركة المالك للورثة في التركة، فضلا عن مشاركة المالكين بعضهم مع بعض في مجمع أموالهم مع اشتباه بعضها ببعض، كما ذكر الجماعة، وقد عرفت أنه لا دليل على حصول الشركة بالاشتباه. بل الخبر الوارد في الدارهم المودعة يقتضي خلاف ذلك، إذ لو كان الامتزاج يقتضي الاشتراك في المثليات حتى مع الاشتباه كان اللازم أن يكون لصاحب الدرهم ثلث الدرهمين الباقيين، لا ربعهما، كما ذكر في النص، فدل ذلك على نفي
نسب هذا المعنى إلى الأصحاب، وفي جامع المقاصد: " إن علم بقاء المال في جملة الشركة ولم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه كالشريك "، ونحوه عبارة غيره. ويظهر من الجميع أن الاشتباه في المقام يقتضي الاشتراك حتى مع عدم الامتزاج، وهو غير ظاهر، بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في المثليات، مثل وضع ثوب في أثواب، فإنه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه، وكذا إذا اشتبه بغيره، فإنه لا دليل على هذا الاشتراك.
وفي الحدائق والرياض وغيرهما: الاستدلال على ذلك بالخبر، وهو رواية السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال (ع): إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ". وظاهره تعلق حق المالك بالتركة تعلق حق الغريم بها، ومن المعلوم أن الغريم إذا أعطى ماله بطل حقه ولم يجز له المطالبة بجزء من عين التركة، فضلا عن كونه شريكا فيها، فالخبر لا دلالة فيه على مشاركة المالك للورثة في التركة، فضلا عن مشاركة المالكين بعضهم مع بعض في مجمع أموالهم مع اشتباه بعضها ببعض، كما ذكر الجماعة، وقد عرفت أنه لا دليل على حصول الشركة بالاشتباه. بل الخبر الوارد في الدارهم المودعة يقتضي خلاف ذلك، إذ لو كان الامتزاج يقتضي الاشتراك في المثليات حتى مع الاشتباه كان اللازم أن يكون لصاحب الدرهم ثلث الدرهمين الباقيين، لا ربعهما، كما ذكر في النص، فدل ذلك على نفي