____________________
موافقة لأصالة بقاء المال على ملك مالكه، لكنها مخالفة لأصالة عدم استحقاق المالك التصفية على العامل، فيكون المالك من هذه الجهة مدعيا والعامل النافي للمضاربة منكرا، لموافقته للأصل المذكور. وكأنه إلى ذلك أشار في جامع المقاصد في عبارته المتقدمة. ولو كان النزاع قبل حصول الربح لم يبعد أن يكون الحكم كذلك لأن استحقاق العمل على العامل من آثار العقد وإن كان جائزا.
لكن في جامع المقاصد: " لو كان الاختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك مع يمينه قطعا، لأن الأصل بقاء المال له، ولا معارض له هنا ". وإشكاله ظاهر، لما عرفت من أن استحقاق العمل على العامل من آثار عقد المضاربة، يترتب بمجرد حصوله، فمع الشك فيه يكون الأصل عدم الأثر المذكور.
هذا والظاهر أن مورد كلامهم هنا الصورة الأولى، بقرينة عدم التعرض لوجوب العمل على العامل وعدمه، والتعرض للربح فقط، وعليه فلا وجه للتحالف. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على أن مرجع دعوى المالك المضاربة إلى استحقاق ما سبق من عمل العامل الذي ترتب عليه الربح بالحصة، والأصل عدمه، وفيه: أن دعوى ذلك إنما يقصد منها نفي استحقاق تمام الربح العامل الموافق للأصل، لا إثبات شئ للمالك على العامل، حتى يكون بذلك مدعيا. وهذا نظير ما إذا ادعى المالك أنه آجره الحمار وادعى المستأجر أنه آجره البغل، كما سبق في كتاب الإجارة فالبناء على ذلك رجوع إلى تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، لا الغرض المقصود، وقد عرفت ضعفه.
لكن في جامع المقاصد: " لو كان الاختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك مع يمينه قطعا، لأن الأصل بقاء المال له، ولا معارض له هنا ". وإشكاله ظاهر، لما عرفت من أن استحقاق العمل على العامل من آثار عقد المضاربة، يترتب بمجرد حصوله، فمع الشك فيه يكون الأصل عدم الأثر المذكور.
هذا والظاهر أن مورد كلامهم هنا الصورة الأولى، بقرينة عدم التعرض لوجوب العمل على العامل وعدمه، والتعرض للربح فقط، وعليه فلا وجه للتحالف. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على أن مرجع دعوى المالك المضاربة إلى استحقاق ما سبق من عمل العامل الذي ترتب عليه الربح بالحصة، والأصل عدمه، وفيه: أن دعوى ذلك إنما يقصد منها نفي استحقاق تمام الربح العامل الموافق للأصل، لا إثبات شئ للمالك على العامل، حتى يكون بذلك مدعيا. وهذا نظير ما إذا ادعى المالك أنه آجره الحمار وادعى المستأجر أنه آجره البغل، كما سبق في كتاب الإجارة فالبناء على ذلك رجوع إلى تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، لا الغرض المقصود، وقد عرفت ضعفه.