____________________
(1) لظهور أن ذلك نوع من الخيانة، وهي مقابل الأمانة، فإن المالك ائتمن الأمين على العين، فجعل له ولاية حفظها، فأذن له في إبقائها عنده لأجل حفظها، فإذا خانه في ذلك وصار في مقام تضييعها وضياعها فقد فات الغرض المقصود للمالك، فتفوت معه الإذن في البقاء، فيكون داخلا في عموم: " على اليد... " الذي قد عرفت أن موضوعه اليد غير المأذونة في البقاء. فالضمان بالتعدي والتفريط لأجل ذلك. مضافا إلى النصوص الخاصة الوارد بعضها في التعدي على الوديعة (* 1)، بأن خالف ما أمره به المودع، وأكثرها في مخالفة العامل في المضاربة ما أمره به المالك (* 2)، وقد تقدمت. فالخارج من عموم: " على اليد... " الأمين غير الخائن، أما الخائن فهو داخل تحت العموم. لكن لا لما ذكره المصنف (ره) من عموم على اليد للأمانات بل لأن الأمانات الخارجة موضوعا عن عموم على اليد مختصة بغير الخيانة. ثم إن ما ذكره المصنف من التمسك بعموم " على اليد... " على التفصيل المذكور قد سبقه إليه في الجواهر.
(2) قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (* 3) لكن الوجوب المذكور تكليفي محض، لا يقتضي ضمانا ولا اشتغال ذمة بالعين، ليتعلق ذلك الحق بالتركة. ولذا لا يلتزم أحد بأن وجوب رد
(2) قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (* 3) لكن الوجوب المذكور تكليفي محض، لا يقتضي ضمانا ولا اشتغال ذمة بالعين، ليتعلق ذلك الحق بالتركة. ولذا لا يلتزم أحد بأن وجوب رد