____________________
الاشتراك. ولعله يأتي في مباحث الشركة ما له نفع في المقام.
ويحتمل حمل الخبر على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة في ضمن التركة، فيكون مفاد الخبر ضمان العامل للمال إذا علم أنه في يده في حال الموت. ولعل الوجه في هذا الضمان تقصيره في عدم الوصية به، ولا يشمل صورة ما إذا علم بأنه في ضمن التركة، بل في هذه الصورة يرجع إلى القرعة.
وبالجملة هنا صور: (الأولى): أن يموت وعنده أموال متعددة مختلطة لمالكين. وظاهر الأصحاب الحكم بالاشتراك بينهم فيها على نسبة أموالهم. (الثانية): أن يموت وعنده مال لمالك واحد مختلط بالتركة وظاهرهم مشاركة المالك للورثة بالمجموع على النسبة، كما صرح بذلك المصنف (قده). وهذا الحكمان لا يقتضيهما الأصل، ولا الخبر (الثالثة):
أن يموت وعنده مال المضاربة ولم يعلم أنه في ضمن التركة. بل يحتمل ذلك ويحتمل خلافه، ولا يبعد أن تكون هذه الصورة هي مورد الخبر، وإن كان إطلاقه يقتضي عموم الحكم لجميع الصور. وحينئذ يكون بناء الجماعة على الاشتراك في الصورتين الأوليين غير ظاهر، وأشكل منه دعوى جماعة أنه مفاد الخبر. نعم في القواعد: " لو مات العامل ولم يعلم بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصار صاحبه أسوة الغرماء، على إشكال " وهو تعبير بمتن الخبر، لكن في مطلق عدم العلم ببقاء مال المضاربة بعينه، والحديث يختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة في يده وعدم معرفته بعينه، فلو اقتصر عليها كان ذلك عملا بالخبر.
(1) ولم يخرج عن ملكه، فلا يكون وفاء عن ذمة الميت.
ويحتمل حمل الخبر على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة في ضمن التركة، فيكون مفاد الخبر ضمان العامل للمال إذا علم أنه في يده في حال الموت. ولعل الوجه في هذا الضمان تقصيره في عدم الوصية به، ولا يشمل صورة ما إذا علم بأنه في ضمن التركة، بل في هذه الصورة يرجع إلى القرعة.
وبالجملة هنا صور: (الأولى): أن يموت وعنده أموال متعددة مختلطة لمالكين. وظاهر الأصحاب الحكم بالاشتراك بينهم فيها على نسبة أموالهم. (الثانية): أن يموت وعنده مال لمالك واحد مختلط بالتركة وظاهرهم مشاركة المالك للورثة بالمجموع على النسبة، كما صرح بذلك المصنف (قده). وهذا الحكمان لا يقتضيهما الأصل، ولا الخبر (الثالثة):
أن يموت وعنده مال المضاربة ولم يعلم أنه في ضمن التركة. بل يحتمل ذلك ويحتمل خلافه، ولا يبعد أن تكون هذه الصورة هي مورد الخبر، وإن كان إطلاقه يقتضي عموم الحكم لجميع الصور. وحينئذ يكون بناء الجماعة على الاشتراك في الصورتين الأوليين غير ظاهر، وأشكل منه دعوى جماعة أنه مفاد الخبر. نعم في القواعد: " لو مات العامل ولم يعلم بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصار صاحبه أسوة الغرماء، على إشكال " وهو تعبير بمتن الخبر، لكن في مطلق عدم العلم ببقاء مال المضاربة بعينه، والحديث يختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة في يده وعدم معرفته بعينه، فلو اقتصر عليها كان ذلك عملا بالخبر.
(1) ولم يخرج عن ملكه، فلا يكون وفاء عن ذمة الميت.