وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق (1) وتبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة
____________________
على ذلك. وكذا في باب الإقالة، فإنها تجوز في البعض دون البعض، والمخالف في ذلك شاذ نادر. فلاحظ. ويحتمل في المقام الالتزام ببقاء المضاربة حتى بالنسبة إلى ما أخذه المالك، ويكون ما أخذه المالك بحكم ما لو وضع في كيس مستقل وأفرز عن باقي المال. لكن لازم ذلك جواز تصرف العامل به بعد أخذ المالك فيتعين البناء على التبعيض.
(1) قال في الشرائع: " إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، فإذا المال في تقدير تسعين، فإذا قسم الخسران - وهو عشرة - على تسعين كانت حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا، فيوضع ذلك من رأس المال "،
(1) قال في الشرائع: " إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، فإذا المال في تقدير تسعين، فإذا قسم الخسران - وهو عشرة - على تسعين كانت حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا، فيوضع ذلك من رأس المال "،