____________________
الخسران الوارد على المقدار الذي أخذه، لخروجه عن مال المضاربة.
وكذا الحكم عندهم في ساير الموارد يوزع الخسران على الجميع بالنسبة، ولا يجبر بالربح الخسران المتعلق بما أخذه المالك، بل يجبر خصوص الخسران المتعلق بالباقي. ولم أقف على متأمل منهم في ذلك.
نعم في الجواهر - بعد تقريب ما ذكره في الشرائع - قال: " لكن الانصاف عدم خلو المسألة الأولى عن إشكال، باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كله على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه بعض الخسارة، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من رأس المال، وأما الخسارة السابقة فتجبر بما بقي من مال المضاربة، إذ المالك قد أخذ العشرة مستحقة للجبر... ".
وفيه: أنه لا ريب في أن الخسارة موزعة على جميع المال حتى الذي أخذه المالك، وإنما الاشكال في جبر الخسارة المتعلقة بما أخذه المالك من الربح الحاصل من الباقي، والعمدة في الاشكال فيه: أنه بعد بطلان المضاربة فيه يخرج عن كونه مال المضاربة، فلا وجه لجبر خسارته بربح غيره الباقي، لأن ربح مال المضاربة يجبر خسران ذلك المال، لا خسران غيره. وما تقدم من المصنف (ره) وغيره من بقاء حكم الجبر وإن فسخت المضاربة إنما يسلم فيما إذا ورد الفسخ على تمام المال قبل انضاضه أو قسمته، ثم ربح هو فيجبر به الخسران السابق، لا فيما إذا فسخ العقد بالإضافة إلى بعض مال المضاربة وصار ملكا للمالك مختصا به. وبقيت المضاربة في غيره من المال، فإنه لا وجه لهذا الجبران حينئذ، فإن ذلك مما لا يساعده الارتكاز العرفي أصلا.
وكذا الحكم عندهم في ساير الموارد يوزع الخسران على الجميع بالنسبة، ولا يجبر بالربح الخسران المتعلق بما أخذه المالك، بل يجبر خصوص الخسران المتعلق بالباقي. ولم أقف على متأمل منهم في ذلك.
نعم في الجواهر - بعد تقريب ما ذكره في الشرائع - قال: " لكن الانصاف عدم خلو المسألة الأولى عن إشكال، باعتبار عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كله على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه بعض الخسارة، وإنما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من رأس المال، وأما الخسارة السابقة فتجبر بما بقي من مال المضاربة، إذ المالك قد أخذ العشرة مستحقة للجبر... ".
وفيه: أنه لا ريب في أن الخسارة موزعة على جميع المال حتى الذي أخذه المالك، وإنما الاشكال في جبر الخسارة المتعلقة بما أخذه المالك من الربح الحاصل من الباقي، والعمدة في الاشكال فيه: أنه بعد بطلان المضاربة فيه يخرج عن كونه مال المضاربة، فلا وجه لجبر خسارته بربح غيره الباقي، لأن ربح مال المضاربة يجبر خسران ذلك المال، لا خسران غيره. وما تقدم من المصنف (ره) وغيره من بقاء حكم الجبر وإن فسخت المضاربة إنما يسلم فيما إذا ورد الفسخ على تمام المال قبل انضاضه أو قسمته، ثم ربح هو فيجبر به الخسران السابق، لا فيما إذا فسخ العقد بالإضافة إلى بعض مال المضاربة وصار ملكا للمالك مختصا به. وبقيت المضاربة في غيره من المال، فإنه لا وجه لهذا الجبران حينئذ، فإن ذلك مما لا يساعده الارتكاز العرفي أصلا.