____________________
إذا كان قبل الخيانة ولم يكن بتعد أو تفريط.
هذا ولعل مراد الشرائع من الضمان الضمان حتى مع وجود العين، لا خصوص الضمان حال التلف، حتى يكون الكلام دالا على السماع. لكن هذا المعنى من الضمان يحصل بمجرد قيام البينة على الأخذ لثبوت الخيانة حينئذ، ولا يتوقف على دعوى التلف، فضلا عن تحقق التلف.
ثم إن الضمان إذا كان من جهة الخيانة الموجبة لخروج اليد عن الأمانة فذلك يختص بالتلف بعد الخيانة، فإذا تحقق أنه كان قبل الانكار فلا ضمان وكذا إذا شك في ذلك، لأصالة البراءة من الضمان حتى لو علم تاريخ الانكار وشك في تاريخ التلف، فإن أصالة عدم التلف إلى حين الانكار لا تثبت التلف بعده. ولا يجوز التمسك بعموم: " على اليد... " في الشبهة المصداقية بعد تخصيصه بما دل على عدم ضمان الأمين. وأصالة عدم الأمانة الأزلي لا مجال لها، للعلم بتحقق الأمانة في الزمان السابق.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: عدم سماع قوله الذي كذبه، وعدم سماع بينته التي كذبها، وأنه خائن، وأنه ضامن إذا تحقق أن التلف بعد الانكار، وأنه غير ضامن إذا كان التلف قبل الانكار، أو كان التلف مجهول التاريخ.
وفي بعض الحواشي تعليقا على قول المصنف: " لم يسمع منه "، يعني: يقضي عليه بالضمان، ولا يقبل قوله في التلف كما كان يقبل لولا إنكاره. وفي قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوى، أو مع إقامة البينة على ما ادعاه، أو يحبس حتى يتبين صدقه، وجوه وأقوال، أقواها سماع بينته ". ولم نقف على هذه الأقوال غير التعبيرات المذكورة، وقد عرفت ما هو المتحصل. فلاحظ.
هذا ولعل مراد الشرائع من الضمان الضمان حتى مع وجود العين، لا خصوص الضمان حال التلف، حتى يكون الكلام دالا على السماع. لكن هذا المعنى من الضمان يحصل بمجرد قيام البينة على الأخذ لثبوت الخيانة حينئذ، ولا يتوقف على دعوى التلف، فضلا عن تحقق التلف.
ثم إن الضمان إذا كان من جهة الخيانة الموجبة لخروج اليد عن الأمانة فذلك يختص بالتلف بعد الخيانة، فإذا تحقق أنه كان قبل الانكار فلا ضمان وكذا إذا شك في ذلك، لأصالة البراءة من الضمان حتى لو علم تاريخ الانكار وشك في تاريخ التلف، فإن أصالة عدم التلف إلى حين الانكار لا تثبت التلف بعده. ولا يجوز التمسك بعموم: " على اليد... " في الشبهة المصداقية بعد تخصيصه بما دل على عدم ضمان الأمين. وأصالة عدم الأمانة الأزلي لا مجال لها، للعلم بتحقق الأمانة في الزمان السابق.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: عدم سماع قوله الذي كذبه، وعدم سماع بينته التي كذبها، وأنه خائن، وأنه ضامن إذا تحقق أن التلف بعد الانكار، وأنه غير ضامن إذا كان التلف قبل الانكار، أو كان التلف مجهول التاريخ.
وفي بعض الحواشي تعليقا على قول المصنف: " لم يسمع منه "، يعني: يقضي عليه بالضمان، ولا يقبل قوله في التلف كما كان يقبل لولا إنكاره. وفي قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوى، أو مع إقامة البينة على ما ادعاه، أو يحبس حتى يتبين صدقه، وجوه وأقوال، أقواها سماع بينته ". ولم نقف على هذه الأقوال غير التعبيرات المذكورة، وقد عرفت ما هو المتحصل. فلاحظ.