____________________
ونحوه عبارة القواعد والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان، وعن المبسوط وجامع الشرائع والمفاتيح، من دون تعرض للاشكال فيه، بل في كلام بعضهم أنه ظاهر. وغرضهم أن خسران العشرة لما كان موزعا على الجميع فيلحق كل عشرة من التسعين الباقية تسع منه، وهو واحد وتسع، فالعشرة التي أخذها المالك لما خرجت عن مال المضاربة لم يكن خسرانها مجبورا من الربح، لأن الربح إنما يجبر به الخسران المتعلق بمال المضاربة، والمفروض أن العشرة التي أخذها المالك قد خرجت عن مال المضاربة، وحينئذ يختص الجبران بالخسران المتعلق بالباقي، وهو تسعة وثمانون إلا تسعا، فإذا كان الربح عشرة - كما هو المفروض - ويجبر منه الخسران المتعلق بباقي المال، ويزيد منه واحد وتسع، فيكون هذا الزايد بين المالك والعامل.
(1) لعل الأولى في التعبير أن يقول: فرأس المال، الذي يجبر نقصه بعد أخذ المالك العشرة، هو تسعة وثمانون إلا تسعا ولا يجبر من الربح المتأخر النقص المتعلق بالعشرة التي أخذها المالك، لخروجها عن مال المضاربة وقد ذكر في القواعد والتذكرة مثالا آخر، وهو ما لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة، ثم أخذ المالك خمسة وأربعين، والحكم أيضا أن يوزع الخسران على الجميع، فيلحق الخمسة والأربعين التي أخذها المالك نصف الخسران وهو خمسة، ويلحق الباقي أيضا خمسة، فإذا ربح بعد ذلك عشرة كان نصفها جابرا للخسران الوارد على الباقي، والنصف الآخر بين المالك والعامل على حسب شرطهما في المضاربة. ولا يجبر من الربح المذكور
(1) لعل الأولى في التعبير أن يقول: فرأس المال، الذي يجبر نقصه بعد أخذ المالك العشرة، هو تسعة وثمانون إلا تسعا ولا يجبر من الربح المتأخر النقص المتعلق بالعشرة التي أخذها المالك، لخروجها عن مال المضاربة وقد ذكر في القواعد والتذكرة مثالا آخر، وهو ما لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة، ثم أخذ المالك خمسة وأربعين، والحكم أيضا أن يوزع الخسران على الجميع، فيلحق الخمسة والأربعين التي أخذها المالك نصف الخسران وهو خمسة، ويلحق الباقي أيضا خمسة، فإذا ربح بعد ذلك عشرة كان نصفها جابرا للخسران الوارد على الباقي، والنصف الآخر بين المالك والعامل على حسب شرطهما في المضاربة. ولا يجبر من الربح المذكور