____________________
الفاسد، لأن الضمان بالاستيفاء لا يختص بعقد صحيح أو فاسد، لعموم بناء العقلاء عليه.
(1) مقتضى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، عدم الضمان. لو أشكل تطبيق القاعدة: من جهة أنها تختص بمورد العقد، والنفقة في المقام ليست موضوعا للعقد، كفى مستندها في عدم الضمان، وهو التسليط على إتلاف ماله مجانا، والاقدام على عدم ضمانه، المانع من عموم:
من أتلف مال غيره فهو له ضامن، للمقام. وكما أن عموم: " على اليد " لا يشمل المضاربة الفاسدة، فلا يضمن العامل للمال مع فساد المضاربة، لعموم ما دل على عدم ضمان الأمين كذلك عموم: من أتلف... لا يشمل المضاربة الفاسدة، فلا يقتضي الضمان بالاتلاف، لعموم ما دل على عدم ضمان المأذون بالاتلاف، المستفاد من بعض نصوص القاعدة. اللهم إلا أن يقال: إنه لا إذن في الاتلاف، لاختصاصها بعامل المضاربة، والمفروض انتفاؤه، فهو نظير ما لو أعطى الطعام لزوجته بعنوان كونه نفقة الزوجية فتبين أنها ليست زوجة، فإنه لا ينبغي التأمل في الضمان. فلاحظ وتأمل.
(2) العلم بعدم صحة المعاملة شرعا لا يقتضي الاقدام على التبرع، الموجب لعدم الاستحقاق. وكذلك الغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب إنما يقصد الشراء، ولا يقصد أخذ المال مجانا، والبائع إذا كان عالما
(1) مقتضى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، عدم الضمان. لو أشكل تطبيق القاعدة: من جهة أنها تختص بمورد العقد، والنفقة في المقام ليست موضوعا للعقد، كفى مستندها في عدم الضمان، وهو التسليط على إتلاف ماله مجانا، والاقدام على عدم ضمانه، المانع من عموم:
من أتلف مال غيره فهو له ضامن، للمقام. وكما أن عموم: " على اليد " لا يشمل المضاربة الفاسدة، فلا يضمن العامل للمال مع فساد المضاربة، لعموم ما دل على عدم ضمان الأمين كذلك عموم: من أتلف... لا يشمل المضاربة الفاسدة، فلا يقتضي الضمان بالاتلاف، لعموم ما دل على عدم ضمان المأذون بالاتلاف، المستفاد من بعض نصوص القاعدة. اللهم إلا أن يقال: إنه لا إذن في الاتلاف، لاختصاصها بعامل المضاربة، والمفروض انتفاؤه، فهو نظير ما لو أعطى الطعام لزوجته بعنوان كونه نفقة الزوجية فتبين أنها ليست زوجة، فإنه لا ينبغي التأمل في الضمان. فلاحظ وتأمل.
(2) العلم بعدم صحة المعاملة شرعا لا يقتضي الاقدام على التبرع، الموجب لعدم الاستحقاق. وكذلك الغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب إنما يقصد الشراء، ولا يقصد أخذ المال مجانا، والبائع إذا كان عالما