____________________
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والثلاثين.
(2) سيأتي في المسألة الثانية عشرة من مسائل الختام عدم صحة التبعيض في الفسخ، فإذا انفسخت المضاربة بالنسبة إلى بعض المال انفسخت بالنسبة إلى جميعه، فيحتاج تجديدها في الباقي إلى اجتماع الشروط. وعليه يشكل البناء في المقام على بطلانها بالنسبة إلى ما أخذه المالك وصحتها بالنسبة إلى ما بقي ويكون هو رأس المال، وإن كان يظهر من كلماتهم في المقام التسالم
(2) سيأتي في المسألة الثانية عشرة من مسائل الختام عدم صحة التبعيض في الفسخ، فإذا انفسخت المضاربة بالنسبة إلى بعض المال انفسخت بالنسبة إلى جميعه، فيحتاج تجديدها في الباقي إلى اجتماع الشروط. وعليه يشكل البناء في المقام على بطلانها بالنسبة إلى ما أخذه المالك وصحتها بالنسبة إلى ما بقي ويكون هو رأس المال، وإن كان يظهر من كلماتهم في المقام التسالم