____________________
(1) لأنه حينئذ لم يقدم على عدم الاستحقاق شرعا، وإنما أقدم على أنه مستحق شرعا لأجرة المثل.
(2) يعني: فلا يستحق العامل أيضا في هذه الصورة. لكنه غير ظاهر، لأن الموجب لعدم الاستحقاق على هذا المبنى. إقدامه على العمل باعتقاد عدم الاستحقاق شرعا، وهو غير حاصل في الفرض.
(3) فمع فسادها يضمن بقيمته، كما في غيره من الموارد، لعدم كونه متبرعا، كما هو المفروض. لكن على هذا يشكل الحكم بعدم الاستحقاق في الصورة السابقة، إذ إقدامه على العمل بلا عوض أيضا يكون مقيدا بالمضاربة ومبنيا عليها، ومع فسادها لا إقدام على العمل بلا عوض. اللهم إلا أن يستند في الصورة السابقة إلى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن العمل في المضاربة الصحيحة غير مضمون، فلا يكون مضمونا في الفاسدة. لكن القاعدة لا تصلح للحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام.
اللهم إلا أن يقال: إن ضمان المالك لعمل العامل في المقام إن كان فبالاستيفاء، وهو غير حاصل، إذ المالك إنما يحث على الاسترباح لا مجرد
(2) يعني: فلا يستحق العامل أيضا في هذه الصورة. لكنه غير ظاهر، لأن الموجب لعدم الاستحقاق على هذا المبنى. إقدامه على العمل باعتقاد عدم الاستحقاق شرعا، وهو غير حاصل في الفرض.
(3) فمع فسادها يضمن بقيمته، كما في غيره من الموارد، لعدم كونه متبرعا، كما هو المفروض. لكن على هذا يشكل الحكم بعدم الاستحقاق في الصورة السابقة، إذ إقدامه على العمل بلا عوض أيضا يكون مقيدا بالمضاربة ومبنيا عليها، ومع فسادها لا إقدام على العمل بلا عوض. اللهم إلا أن يستند في الصورة السابقة إلى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن العمل في المضاربة الصحيحة غير مضمون، فلا يكون مضمونا في الفاسدة. لكن القاعدة لا تصلح للحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام.
اللهم إلا أن يقال: إن ضمان المالك لعمل العامل في المقام إن كان فبالاستيفاء، وهو غير حاصل، إذ المالك إنما يحث على الاسترباح لا مجرد