____________________
بالغصب إنما يقصد البيع ولا يقصد التمليك المجاني. ولذلك يصح البيع بالإجازة من المالك، ولو لم يكونا قد قصدا البيع والشراء لم يصح بالإجازة وقد تقدم في كتاب الإجارة نظير المقام في المسألة السادسة عشرة من فصل تمليك المستأجر المنفعة. فراجع.
(1) تفترق الجعالة عن الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها:
بأنها إيقاع لا يقوم إلا بالجاعل، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما، فإن من قال لغيره: إن خطت ثوبي فلك علي درهم، فقد جعل شيئا على نفسه ولم يجعل شيئا على غيره، بخلاف العناوين المذكورة فإنه فيها يكون العامل ذا لو خاص، يكون به مستحقا عليه العمل ومسؤولا عن العمل ولا بد له منه، ولذلك كانت من العقود، لأن هذه المسؤولية وكونه مستحقا عليه العمل لا تكون إلا بقبول من عليه المسؤولية، ولا تكون بغير سلطانه، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة، فإن المسؤولية لولا الفسخ كافية في الاحتياج إلى القبول. ونحو ذلك الفرق بين الإذن والوكالة فإن الإذن من الايقاع، فلا يحتاج إلى قبول المأذون، لأنه لا يكتسي به عنوانا، ولا مسؤولية، بخلاف الوكالة فإنها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤولا عن العمل، وقائما مقام الموكل، فالوكيل في البيع والشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، وإلا كان خائنا وجاريا على خلاف مقتضى عنوان الوكالة، وليس كذلك المأذون في البيع والشراء.
(2) قد عرفت اختلاف عنوان الجعالة عن عنوان المضاربة، ولما كانا قصديين فلا يصح أحدهما إلا بقصده.
(1) تفترق الجعالة عن الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها:
بأنها إيقاع لا يقوم إلا بالجاعل، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما، فإن من قال لغيره: إن خطت ثوبي فلك علي درهم، فقد جعل شيئا على نفسه ولم يجعل شيئا على غيره، بخلاف العناوين المذكورة فإنه فيها يكون العامل ذا لو خاص، يكون به مستحقا عليه العمل ومسؤولا عن العمل ولا بد له منه، ولذلك كانت من العقود، لأن هذه المسؤولية وكونه مستحقا عليه العمل لا تكون إلا بقبول من عليه المسؤولية، ولا تكون بغير سلطانه، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة، فإن المسؤولية لولا الفسخ كافية في الاحتياج إلى القبول. ونحو ذلك الفرق بين الإذن والوكالة فإن الإذن من الايقاع، فلا يحتاج إلى قبول المأذون، لأنه لا يكتسي به عنوانا، ولا مسؤولية، بخلاف الوكالة فإنها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤولا عن العمل، وقائما مقام الموكل، فالوكيل في البيع والشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، وإلا كان خائنا وجاريا على خلاف مقتضى عنوان الوكالة، وليس كذلك المأذون في البيع والشراء.
(2) قد عرفت اختلاف عنوان الجعالة عن عنوان المضاربة، ولما كانا قصديين فلا يصح أحدهما إلا بقصده.