____________________
(1) أما إذا كان بإذنه فلا ينبغي التأمل في عدم الوجوب، للأصل والأمر برد الأمانات في قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) يختص بما إذا كان بعد الطلب، فالمراد منه ما يقابل الحبس. وأما إذا كان بغير إذنه فلا ينبغي التأمل في الوجوب، لأن النقل تفويت لخصوصية المكان التي كانت للعين، فيجب تداركها. فالمسألتان ليستا من باب واحد، الأولى من باب الأمانة، والثانية من باب الضمان.
(2) قد عرفت أنه لا يحسن التمسك في المقام بالحديث الشريف المذكور في المسألتين، بل المتجه التمسك في الأولى بما دل على وجوب أداء الأمانة وحرمة حبسها، وفي الثانية بالحديث الشريف. وبالجملة: ينبغي إجراء أحكام الأمانة في المقام.
(3) لا يخفى أن الأداء الذي أخذ غاية الضمان ملازم لأخذ المالك، فلا يتحقق بدونه، ولا يكفي فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه المالك، (فإن قلت): إن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس، لأن عدم أخذ المالك - على هذا - يوجب اشتغال ذمة الضامن من دون اختياره.
(قلت): لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل. وكذا دعوى: أن ذلك خلاف قاعدة نفي الضرر، فإن اشتغال ذمته بالعين ضرر عليه. إذ لا مانع من تخصيص القاعدة بالدليل المذكور. اللهم إلا أن يقال: إن حمل الأداء
(2) قد عرفت أنه لا يحسن التمسك في المقام بالحديث الشريف المذكور في المسألتين، بل المتجه التمسك في الأولى بما دل على وجوب أداء الأمانة وحرمة حبسها، وفي الثانية بالحديث الشريف. وبالجملة: ينبغي إجراء أحكام الأمانة في المقام.
(3) لا يخفى أن الأداء الذي أخذ غاية الضمان ملازم لأخذ المالك، فلا يتحقق بدونه، ولا يكفي فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه المالك، (فإن قلت): إن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس، لأن عدم أخذ المالك - على هذا - يوجب اشتغال ذمة الضامن من دون اختياره.
(قلت): لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل. وكذا دعوى: أن ذلك خلاف قاعدة نفي الضرر، فإن اشتغال ذمته بالعين ضرر عليه. إذ لا مانع من تخصيص القاعدة بالدليل المذكور. اللهم إلا أن يقال: إن حمل الأداء