____________________
(1) يعني: ادعى تلف أصل المال قبل الاتجار به، إذ لو كان المراد أنه ادعى التلف بعد الربح فلا اشكال في سماع قوله، لعدم المنافاة مع إقراره بوجه، كما سيأتي فرضه.
(2) قال في الشرائع: " ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط "، وفي التذكرة: " لو قال ربحت ألفا ثم قال: غلطت، وإنما ربحت مائة، أو تبينت أنه لأربح هنا، أو قال: كذبت في الأخبار خوفا من انتزاع المال لم يقبل رجوعه، لأنه أقر بحق عليه ثم رجع لم يقبل كسائر الأقارير "، ونحوها كلام غيرهما.
وعلله في الجواهر بسبق إقراره الماضي عليه بقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة: عدم سماع الانكار بعد الاقرار، السالمين عن معارضة قاعدة: سماع الأمين في كل ما يدعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم وإنما الثابت المسلم ما لم يسبق باقرار... إلى آخر كلامه.
هذا ولا يخفى أن قاعدة: عدم سماع الانكار بعد الاقرار، تختص بما إذا كان الانكار واردا على ما ورد عليه الاقرار، بحيث يكون معارضا له، كما إذا قال: لك علي درهم، ثم قال: ليس لك علي درهم. أما إذا كان الانكار واردا على أمر آخر غير الواقع الذي ورد عليه الاقرار - كما في المقام - لم يكن وجه للرد، فإن قوله: اشتبهت، أو غلطت أو ما قصدت الواقع وإنما كان اخباري تورية، أو قصدت الواقع لا بقصد
(2) قال في الشرائع: " ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه. وكذا لو ادعى الغلط "، وفي التذكرة: " لو قال ربحت ألفا ثم قال: غلطت، وإنما ربحت مائة، أو تبينت أنه لأربح هنا، أو قال: كذبت في الأخبار خوفا من انتزاع المال لم يقبل رجوعه، لأنه أقر بحق عليه ثم رجع لم يقبل كسائر الأقارير "، ونحوها كلام غيرهما.
وعلله في الجواهر بسبق إقراره الماضي عليه بقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة: عدم سماع الانكار بعد الاقرار، السالمين عن معارضة قاعدة: سماع الأمين في كل ما يدعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم وإنما الثابت المسلم ما لم يسبق باقرار... إلى آخر كلامه.
هذا ولا يخفى أن قاعدة: عدم سماع الانكار بعد الاقرار، تختص بما إذا كان الانكار واردا على ما ورد عليه الاقرار، بحيث يكون معارضا له، كما إذا قال: لك علي درهم، ثم قال: ليس لك علي درهم. أما إذا كان الانكار واردا على أمر آخر غير الواقع الذي ورد عليه الاقرار - كما في المقام - لم يكن وجه للرد، فإن قوله: اشتبهت، أو غلطت أو ما قصدت الواقع وإنما كان اخباري تورية، أو قصدت الواقع لا بقصد