____________________
والروض. (* 1) وعلله في المسالك: بأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة، وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ. واستشكل فيه: بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها، ولو لم توجد فلا شئ له، والمالك مسلط على الفسخ حيث شاء. ثم قال: " ويمكن دفعه: بأنه إنما جعل الحصة خاصة على تقدير استمراره وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوتها عليه، فتجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ". وقد ذكر ذلك كله جامع المقاصد، غير أنه لم يتنظر فيه، وفي المسالك قال: " وفيه نظر، لأن رضاها بهذا العقد قدوم على مقتضياته ومنها جواز فسخه في كل وقت، والأجرة لا دليل عليها ". وظاهره البناء على عدم الأجرة، كما أن ظاهر جامع المقاصد البناء عليها، والعمدة عنده فيها تفويت المالك. وفي القواعد: " وإذا فسخ المال القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر "، وظاهره الميل إلى عدم الأجرة. واختاره في الجواهر وغيرها.
والوجه في العدم أصالة البراءة، لأن ما يحتمل أن يكون موجبا للأجرة أمور كلها ضعيفة. (الأول): قاعدة الاحترام، وهي لا تصلح لاثبات الحكم الوضعي: كما سبق. ولو سلم اختصت بما إذا لم يكن في مقام التبرع. (الثاني): قاعدة الاستيفاء وفيها أيضا الاشكال المذكور.
(الثالث): التفويت، كما عرفت من جامع المقاصد. لكن لا دليل
والوجه في العدم أصالة البراءة، لأن ما يحتمل أن يكون موجبا للأجرة أمور كلها ضعيفة. (الأول): قاعدة الاحترام، وهي لا تصلح لاثبات الحكم الوضعي: كما سبق. ولو سلم اختصت بما إذا لم يكن في مقام التبرع. (الثاني): قاعدة الاستيفاء وفيها أيضا الاشكال المذكور.
(الثالث): التفويت، كما عرفت من جامع المقاصد. لكن لا دليل