____________________
لا خلاف فيه ولا اشكال، وفي الجواهر: أنه إجماعي. ويقتضيه جملة من النصوص العامة الدالة على عدم ضمان المستأمن والخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، على صاحبه ضمان؟ قال (ع): ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
(1) قد تقدم في المسألة الخامسة ما يدل على الضمان في الموارد المذكورة هنا. فراجع تلك النصوص.
ثم إن ظاهر المصنف أن الخيانة مفهوما تقابل التعدي والتفريط، فالخيانة والتعدي والتفريط مفاهيم ثلاثة متباينة، والمصرح به في المسالك:
أن الخيانة هي التعدي مفهوما، فمفهومهما واحد يقابل التفريط. ولعله ظاهر الشرائع، حيث عبر بالتفريط والخيانة مقتصرا عليهما في وجه الضمان. والذي يظهر من الاستعمالات العرفية أن التعدي والتفريط كل منهما خيانة، وهما متقابلان فالتعدي فعل ما لا ينبغي أن يفعل، والتفريط ترك ما ينبغي أن يفعل، فأكل مال المضاربة تعد، ومخالفة أمر المالك تعد، وترك وضعها في الحرز تفريط، والجميع خيانة.
(1) قد تقدم في المسألة الخامسة ما يدل على الضمان في الموارد المذكورة هنا. فراجع تلك النصوص.
ثم إن ظاهر المصنف أن الخيانة مفهوما تقابل التعدي والتفريط، فالخيانة والتعدي والتفريط مفاهيم ثلاثة متباينة، والمصرح به في المسالك:
أن الخيانة هي التعدي مفهوما، فمفهومهما واحد يقابل التفريط. ولعله ظاهر الشرائع، حيث عبر بالتفريط والخيانة مقتصرا عليهما في وجه الضمان. والذي يظهر من الاستعمالات العرفية أن التعدي والتفريط كل منهما خيانة، وهما متقابلان فالتعدي فعل ما لا ينبغي أن يفعل، والتفريط ترك ما ينبغي أن يفعل، فأكل مال المضاربة تعد، ومخالفة أمر المالك تعد، وترك وضعها في الحرز تفريط، والجميع خيانة.