____________________
على أنها أحد الوجهين عندهم، ثم قال: والأصح عندهم أنه مجبور بالربح.
(1) كما تقدم في جامع المقاصد.
(2) قد تقدم التردد في ذلك في الشرائع والقواعد، ورده في جامع المقاصد والمسالك والجواهر: بأن المقتضي لكونه من مال القراض العقد، لا دورانه في التجارة ثم إن هذا الجبر مبني على بقاء المضاربة في الفرض المذكور، كما هو المشهور، قال في القواعد: " فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة، وعقدها باق، وعلى المالك الثمن " وفي مفتاح الكرامة: أنه الأقوى، كما في المبسوط، والتحرير، والمسالك، وبه جزم في المهذب والسرائر والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وكذا الإيضاح. انتهى. والمصرح به في كلام جماعة اختصاص الحكم بصورة ما إذا أذن المالك في الشراء بالذمة وأطلق بعضهم. ولكن لا ينبغي التأمل في البطلان مع عدم الإذن، لأن العامل قصد المالك في الشراء فلا يصح له بدون إذنه. ولا يبعد ذلك أيضا في صورة الإذن، لأنه وإن أذن في الشراء بالذمة، لكنه قيده بأن يكون الوفاء من مال المضاربة، وقد تلف فانتفت الإذن، فلا يصح الشراء للمالك إلا بإذن جديد، وحينئذ لا يكون الشراء للمضاربة بل يكون للمالك خاليا عن حق العامل. ولو فرض أنه أذن له في الشراء بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضاربة فتلف المال، لزم المالك دفع الثمن، ولا يكون مضاربة مستقلة لعدم المال حين الشراء، ولا متممة للمضاربة الأولى، بحيث يكون مجموع المالين مال المضاربة، لاعتبار التعين الخارجي
(1) كما تقدم في جامع المقاصد.
(2) قد تقدم التردد في ذلك في الشرائع والقواعد، ورده في جامع المقاصد والمسالك والجواهر: بأن المقتضي لكونه من مال القراض العقد، لا دورانه في التجارة ثم إن هذا الجبر مبني على بقاء المضاربة في الفرض المذكور، كما هو المشهور، قال في القواعد: " فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة، وعقدها باق، وعلى المالك الثمن " وفي مفتاح الكرامة: أنه الأقوى، كما في المبسوط، والتحرير، والمسالك، وبه جزم في المهذب والسرائر والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وكذا الإيضاح. انتهى. والمصرح به في كلام جماعة اختصاص الحكم بصورة ما إذا أذن المالك في الشراء بالذمة وأطلق بعضهم. ولكن لا ينبغي التأمل في البطلان مع عدم الإذن، لأن العامل قصد المالك في الشراء فلا يصح له بدون إذنه. ولا يبعد ذلك أيضا في صورة الإذن، لأنه وإن أذن في الشراء بالذمة، لكنه قيده بأن يكون الوفاء من مال المضاربة، وقد تلف فانتفت الإذن، فلا يصح الشراء للمالك إلا بإذن جديد، وحينئذ لا يكون الشراء للمضاربة بل يكون للمالك خاليا عن حق العامل. ولو فرض أنه أذن له في الشراء بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضاربة فتلف المال، لزم المالك دفع الثمن، ولا يكون مضاربة مستقلة لعدم المال حين الشراء، ولا متممة للمضاربة الأولى، بحيث يكون مجموع المالين مال المضاربة، لاعتبار التعين الخارجي