____________________
الأجل في المضاربة، وأشار إليه أيضا في أواخر كتاب المضاربة، وحاصله:
أن الشرط في العقود يترتب عليه أثران، تكليفي وهو وجوب الوفاء، الراجع إلى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها، ووضعي وهو جواز الفسخ، مع التخلف، وهما في المقام لا يترتبان.
(1) هذا ذكره في جامع المقاصد، وجعله مقتضى النظر. لكن في الجواهر بعد ما حكاه عنه قال: " إنه لا يمكن التزام فقيه به " وفي أواخر كتاب المضاربة قال: " إنه كما ترى لا ينطبق على القواعد، وعلى ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة، وأن حالها كحال الوعد، وليس فائدة الشرط فيها فائدته في العقد اللازم من التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به... ". والاشكال عليه - كما ذكره المصنف -
أن الشرط في العقود يترتب عليه أثران، تكليفي وهو وجوب الوفاء، الراجع إلى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها، ووضعي وهو جواز الفسخ، مع التخلف، وهما في المقام لا يترتبان.
(1) هذا ذكره في جامع المقاصد، وجعله مقتضى النظر. لكن في الجواهر بعد ما حكاه عنه قال: " إنه لا يمكن التزام فقيه به " وفي أواخر كتاب المضاربة قال: " إنه كما ترى لا ينطبق على القواعد، وعلى ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة، وأن حالها كحال الوعد، وليس فائدة الشرط فيها فائدته في العقد اللازم من التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به... ". والاشكال عليه - كما ذكره المصنف -