____________________
(1) هذا أول الكلام، بل من الجائز الانعتاق بذلك، وارتكابه أهون من ارتكاب ملك العامل بالظهور إذا تحقق أنه لا وجود له، فلا تصلح الرواية دليلا على ذلك، إلا إذا امتنع الانعتاق بغير الملك، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(2) حكي عن الإيضاح أنه قال: " الذي سمعناه عن والدي المصنف أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال "، ثم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة والاستدلال لها قال: " الرابع: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لأنها ليست بعمل حتى يملك بها " فذكر أولا أن الأقوال ثلاثة، ثم ذكر قولا رابعا، فيكون المتحصل من نقله وجود أربعة أقوال. ولذلك قال في المسالك: " ونقل الإمام فخر الدين عن والده في هذه المسألة أربعة أقوال ". لكن في التذكرة بعد ما ذكر القول الأول قال: " وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين " ثم استدل له بما في المتن، ثم قال: " وقال مالك إنما يملك العامل حصة من الربح بالقسمة، وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد، واقتصر على ذلك ولم ينقل الثاني ولا الرابع. لكن في المسالك عن التذكرة حكاية القولين الأولين فليلحظ.
(3) هذا التعليل مذكور في الإيضاح لاثبات الوجه الثاني. لكنه إن تم اقتضى نفي الأول لا إثبات الثاني.
(2) حكي عن الإيضاح أنه قال: " الذي سمعناه عن والدي المصنف أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال "، ثم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة والاستدلال لها قال: " الرابع: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لأنها ليست بعمل حتى يملك بها " فذكر أولا أن الأقوال ثلاثة، ثم ذكر قولا رابعا، فيكون المتحصل من نقله وجود أربعة أقوال. ولذلك قال في المسالك: " ونقل الإمام فخر الدين عن والده في هذه المسألة أربعة أقوال ". لكن في التذكرة بعد ما ذكر القول الأول قال: " وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين " ثم استدل له بما في المتن، ثم قال: " وقال مالك إنما يملك العامل حصة من الربح بالقسمة، وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد، واقتصر على ذلك ولم ينقل الثاني ولا الرابع. لكن في المسالك عن التذكرة حكاية القولين الأولين فليلحظ.
(3) هذا التعليل مذكور في الإيضاح لاثبات الوجه الثاني. لكنه إن تم اقتضى نفي الأول لا إثبات الثاني.