____________________
بطلان الشرط، لأنه يقتضي كون العمل مجانا.
(1) إذا كان غرضه ذلك كان الأولى تقريره بناء على البطلان، لأن الباطل أولى أن يكون وجوده كعدمه، فكأنه لم يشترط. بل غرضه تضعيف ما ذكره أولا، واختيار صحة الشرط وعدم وجوب الوفاء به، لخصوصية في مضمونه، وهو البضاعة التي هي من العقود الجائزة، لا لقصوره فيه. وإن كان يشكل: بأن كون البضاعة من العقود الجائزة في نفسها لا ينافي وجوبها بالشرط.
(2) لأن مبنى الاشكال على قدح الجهالة على فرض التوزيع على الأبعاض، وحينئذ لا يختلف الحكم في الصحة والبطلان لكن عرفت أن الشيخ بنى على عدم تمامية ما ذكره أولا، وأنه غير صحيح، ولذا قال بصحة العقد وصحة الشرط، غير أنه لا يجب الوفاء به، لخصوصية في مضمونه، كما عرفت. نعم كان المناسب له - قدس سره - أن يتعرض لوجه النظر فيما ذكره أولا، على ما هو القاعدة عند المؤلفين.
(3) المقرر صاحب الجواهر في ذيل شرح مسألة عدم صحة اشتراط
(1) إذا كان غرضه ذلك كان الأولى تقريره بناء على البطلان، لأن الباطل أولى أن يكون وجوده كعدمه، فكأنه لم يشترط. بل غرضه تضعيف ما ذكره أولا، واختيار صحة الشرط وعدم وجوب الوفاء به، لخصوصية في مضمونه، وهو البضاعة التي هي من العقود الجائزة، لا لقصوره فيه. وإن كان يشكل: بأن كون البضاعة من العقود الجائزة في نفسها لا ينافي وجوبها بالشرط.
(2) لأن مبنى الاشكال على قدح الجهالة على فرض التوزيع على الأبعاض، وحينئذ لا يختلف الحكم في الصحة والبطلان لكن عرفت أن الشيخ بنى على عدم تمامية ما ذكره أولا، وأنه غير صحيح، ولذا قال بصحة العقد وصحة الشرط، غير أنه لا يجب الوفاء به، لخصوصية في مضمونه، كما عرفت. نعم كان المناسب له - قدس سره - أن يتعرض لوجه النظر فيما ذكره أولا، على ما هو القاعدة عند المؤلفين.
(3) المقرر صاحب الجواهر في ذيل شرح مسألة عدم صحة اشتراط