____________________
يصح، لأنه لا عمل له. وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض، فإن ربح كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل الأول، وعليه أجرة الثاني. وقيل: للمالك أيضا، لأن الأول لم يعمل. وقيل: بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة. والأول حسن ". وقال في المسالك: " وهذه الأقوال ليست لأصحابنا، ولا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف، وإن كان ظاهر العبارة بقيل وقيل يشعر به، وإنما هي وجوه للشافعية موجهة، ذكرها المصنف والعلامة في كتبه، ونقل الشيخ في المبسوط قريبا منها بطريقة أخرى غير منقحة. ولهم وجه رابع: أن جميع النصف للعامل الثاني. عملا بالشرط، ولا شئ للأول، إذ لا ملك له ولا عمل له ". وقريب منه ما في جامع المقاصد. ويشهد لما ذكراه ما في التذكرة، فإنه بعد ما ذكر أن الأقرب أن يكون الربح للمالك ذكر الوجوه الأخرى، ونسبها إلى الشافعية، ولم ينسب شيئا منها إلى أحد من أصحابنا.
(1) كما قيده بذلك الجماعة، ولم أقف على غيره من أحد، بل في جامع المقاصد: " لا شك في أنه إذا كان عالما لا يستحق أجرة ".
لكن الاختصاص بهذه الصورة يتوقف على كون الضمان بالغرور، أما إذا كان الضمان بالاستيفاء، وأن من استوفى عمل غيره كان ضامنا له وإن كان عالما بالبطلان، فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون في صورتي الجهل والعلم.
(1) كما قيده بذلك الجماعة، ولم أقف على غيره من أحد، بل في جامع المقاصد: " لا شك في أنه إذا كان عالما لا يستحق أجرة ".
لكن الاختصاص بهذه الصورة يتوقف على كون الضمان بالغرور، أما إذا كان الضمان بالاستيفاء، وأن من استوفى عمل غيره كان ضامنا له وإن كان عالما بالبطلان، فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون في صورتي الجهل والعلم.