مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٢
جايز، لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا " وحاصل كلامه في وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد، فيكون باطلا، وببطلانه يبطل العقد، لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث أن للشرط قسطا من الربح، وببطلانه يسقط ذلك القسط، وهو غير معلوم المقدار. وفيه: منع كونه منافيا لمقتضى العقد (1)، فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، والعمل الخارجي ليس عملا في مال القراض.
هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شئ من الموارد (2)، وإنما يوجب زيادة العوض، فلا ينقص من بطلانه شئ من الحصة حتى تصير مجهولة. وأما ما ذكره في
____________________
ولهذا بطل القراض. وإن قلنا أن القراض... " إلى آخر ما في المتن.
(1) ذكر ذلك في المسالك وغيرها.
(2) كان الأولى في الاشكال عليه أن يقال: إذا كان الشرط ملحوظا عوضا عن العلم فبطلانه يوجب بطلان المعاوضة وحصول الجهالة، لانتفاء المعاوضة بانتفاء أحد طرفيها، وإذا لم يكن ملحوظا عوضا فلا جهالة في العوض. ولو سلم فالجهالة على هذا النهج غير قادحة في البيع، كما إذا باع ما يملك وما لم يملك، فضلا عن المقام الذي لا نقدح فيه جهالة وجود الربح، ولا جهالة مقداره التعييني، وإن كان معلوما بالحصة المشاعة.
كما يشكل أيضا: بأن ما ذكره أخيرا من أن العمل في البضاعة لوحظ عوضا عن جزء من النصف، فالعمل لم يكن مجانا، مناف لما ذكره أولا من
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست