____________________
(1) قال في القواعد: " ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالظاهر صحة الشروط " وقال في التحرير: " الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة، أحدها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط البيع برأس المال...
(إلى أن قال): الثاني: ما يقتضي جهالة الربح، مثل أن يشترط العامل جزء من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين... (إلى أن قال): الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوب، واستخدام العبد، وركوب الدابة ووطئ الجارية وضمان العامل المال أو بعضه. فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح، وإلا فلا على إشكال "، ونحوه ما حكاه السيد في مفتاح الكرامة عن العامة، ثم قال: " ولعلهم يستندون إلى أن هذا العقد على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن " ولا يخفى أنه إذا تم ذلك جرى في جميع العقود المشتملة على الشروط، لأنها على خلاف الأصل أيضا ولا يختص بهذا العقد.
(2) هذا العموم إنما ينفع بعد احراز عنوان المضاربة عرفا، لتشمله الاطلاقات المقامية. أما إذا شك في العنوان فالأصل يقتضي بطلان المضاربة.
(إلى أن قال): الثاني: ما يقتضي جهالة الربح، مثل أن يشترط العامل جزء من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين... (إلى أن قال): الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوب، واستخدام العبد، وركوب الدابة ووطئ الجارية وضمان العامل المال أو بعضه. فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح، وإلا فلا على إشكال "، ونحوه ما حكاه السيد في مفتاح الكرامة عن العامة، ثم قال: " ولعلهم يستندون إلى أن هذا العقد على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن " ولا يخفى أنه إذا تم ذلك جرى في جميع العقود المشتملة على الشروط، لأنها على خلاف الأصل أيضا ولا يختص بهذا العقد.
(2) هذا العموم إنما ينفع بعد احراز عنوان المضاربة عرفا، لتشمله الاطلاقات المقامية. أما إذا شك في العنوان فالأصل يقتضي بطلان المضاربة.