____________________
لا يقبل التعدد، نظير الاستيجار على العمل لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى العمل الواحد، لا بالنسبة إلى العملين، فإذا عمل الأول وربح كان له سهم في الربح، وإذا عمل الثاني أيضا فربح كان له سهم، كما صرح بذلك في الجواهر. والأولى أن يقال: إنه إذا كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة، انفسخت بالنسبة إليه، واختص بها الثاني. وإن كان لم ينتزع نفسه، كان كل منهما عاملا، واختص كل واحد منهما بحصته من الربح في عمله.
(1) إذ المفروض أن الربح مشترك بين المالك والعامل، وهو غيرهما.
(2) كما هو مقتضى المضاربة معه.
(3) إلا بناء على جواز اشتراط حصة من الربح للأجنبي، وقد تقدم.
(4) لأنها للمالك حسب المجعول في المضاربة الثانية، فلا تكون كلها أو بعضها لغيره.
(5) هذا الاحتمال احتمله في الجواهر، معللا له بما ذكر.
(1) إذ المفروض أن الربح مشترك بين المالك والعامل، وهو غيرهما.
(2) كما هو مقتضى المضاربة معه.
(3) إلا بناء على جواز اشتراط حصة من الربح للأجنبي، وقد تقدم.
(4) لأنها للمالك حسب المجعول في المضاربة الثانية، فلا تكون كلها أو بعضها لغيره.
(5) هذا الاحتمال احتمله في الجواهر، معللا له بما ذكر.