____________________
ضمن عقد المضاربة، تارة: تكون قيودا للمضاربة، وأخرى: تكون شرطا فيها، وثالثة: لا تكون قيودا لها ولا شرطا فيها. (الثاني): أن المأخوذة قيودا لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيودا واقعية، وتصح إذا كانت قيودا ظاهرية (الثالث): إنها إذا لم تكن قيودا ولا شروطا تصح المضاربة معها، ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك، وإن كان العامل آثما وضامنا.
(1) قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.
(2) قد عرفت أنه توجه أيضا صورة ثالثة.
(3) كما هو المنسوب إلى الأصحاب.
(4) الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعيا، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم (* 1) ومورده النهي عن الخروج، ونحوه أحد صحاح الحلبي، (* 2) وروايات الكناني (* 3) وأبي بصير وزيد الشحام (* 5)، والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي (* 6)، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة
(1) قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.
(2) قد عرفت أنه توجه أيضا صورة ثالثة.
(3) كما هو المنسوب إلى الأصحاب.
(4) الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعيا، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم (* 1) ومورده النهي عن الخروج، ونحوه أحد صحاح الحلبي، (* 2) وروايات الكناني (* 3) وأبي بصير وزيد الشحام (* 5)، والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي (* 6)، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة