____________________
للمالك الرجوع على العامل وعلى المشتري، كما في جميع موارد تعاقب الأيدي فإن كان المشتري قد باعها على ثالث وسلمها له، جاز للمالك الرجوع على العامل والمشتري الأول والمشتري الثاني.
(1) الذي يظهر من هذا القيد أن العين إذا كانت موجودة عند المشتري أو عند مشتر آخر لم يجز للمالك الرجوع إلى العامل، بل يرجع على من كانت العين موجودة عنده. ولكنه غير ظاهر الوجه، فإنه مع تعاقب الأيدي يجوز الرجوع إلى كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة وإن كانت العين موجودة عند بعضهم، ولا يختص رجوعه بمن كانت العين عنده. إذ الموجب للضمان اليد، وهي حاصلة في الجميع. وفي القواعد:
" وللمالك إلزام من شاء "، وفي مفتاح الكرامة: حكاية ذلك في المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها. ولعل هذا الشرط للرجوع بالبذل، لا لأصل الرجوع على العامل. لكن الشرط حينئذ التعذر، لا عدم وجود العين.
(2) يعني: المشتري. لتأخره يده، كما هو حكم تعاقب الأيدي، فإنه يرجع السابق على اللاحق، ولا يرجع اللاحق على السابق.
(3) يعني: إذا كان المشتري مغرورا من العامل جاز له الرجوع عليه، لأن المغرور يرجع على من غره.
(4) أما بمقدار الثمن فلا يرجع به، لاقدامه على ضمانه بالثمن بلا غرور من العامل، والغرور إنما كان بالزيادة، فإذا فرض أن القيمة التي رجع بها
(1) الذي يظهر من هذا القيد أن العين إذا كانت موجودة عند المشتري أو عند مشتر آخر لم يجز للمالك الرجوع إلى العامل، بل يرجع على من كانت العين موجودة عنده. ولكنه غير ظاهر الوجه، فإنه مع تعاقب الأيدي يجوز الرجوع إلى كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة وإن كانت العين موجودة عند بعضهم، ولا يختص رجوعه بمن كانت العين عنده. إذ الموجب للضمان اليد، وهي حاصلة في الجميع. وفي القواعد:
" وللمالك إلزام من شاء "، وفي مفتاح الكرامة: حكاية ذلك في المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها. ولعل هذا الشرط للرجوع بالبذل، لا لأصل الرجوع على العامل. لكن الشرط حينئذ التعذر، لا عدم وجود العين.
(2) يعني: المشتري. لتأخره يده، كما هو حكم تعاقب الأيدي، فإنه يرجع السابق على اللاحق، ولا يرجع اللاحق على السابق.
(3) يعني: إذا كان المشتري مغرورا من العامل جاز له الرجوع عليه، لأن المغرور يرجع على من غره.
(4) أما بمقدار الثمن فلا يرجع به، لاقدامه على ضمانه بالثمن بلا غرور من العامل، والغرور إنما كان بالزيادة، فإذا فرض أن القيمة التي رجع بها