____________________
لو اتفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها شارك في النماء قطعا، ثم قال:
" وبذلك ظهر لك أن لشركة العامل في النماء صورا ثلاثة، أحدهما: معلومة الصحة، والثانية: مظنونة، والثالثة: شك في شمول الاطلاق لها، والأصل الفساد ". ويريد بالمعلومة صورة تحقق النماء من باب الاتفاق، وهي التي ذكرها ثانيا في كلامه، والمظنونة صورة التعرض له في العقد مضافا إلى الربح، التي ذكرها أولا في كلامه. وكان الأولى بالعكس لأنه إذا حصل النماء من باب الاتفاق، ولم يكن قد تعرض له المتعاقدان، فالقاعدة تقتضي كونه للمالك، لأنه نماء ملكه ولا وجه لمشاركة العامل فيه، بخلاف صورة التعرض له، فإنه يكون كالشرط في المضاربة، ولا وجه للتوقف في صحته. والمصنف اقتصر على هذه الصورة، ولم يتعرض للصورة الأخرى، وفي المسالك ذكر ما يشمل الصورتين قال: " واعلم أن المنع إنما هو في حصر الربح في النماء المذكور - كما تقتضيه هذه المعاملة - وإلا فلا يمنع كون النماء بينهما ويحتسب من جملة الربح على بعض الوجوه، كما إذا اشترى شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أن يبيعه، فإنها تكون بينهما من جملة الربح، إلا أن الربح لم يحصراه فيها لامكان تحصيله من أصل المال ". وبالجملة: إذا لم يتعرضا للنماء فاللازم كونه للمالك، إلا أن يكون ملحوظا إجمالا تبعا. ولعله مراد الجواهر في الصورة الثانية في كلامه، فيكون الاشتراك فيه شرطا إجماليا في المضاربة، في مقابل الصورة الأولى في كلامه التي يكون الاشتراك فيه شرطا مصرحا في ضمن العقد.
(1) فإنها كافية في إثبات الصحة. واحتمال اختصاص العمومات بالمتعارف، فلا يشمل المقام. ممنوع، كما تقدم نظير ذلك.
" وبذلك ظهر لك أن لشركة العامل في النماء صورا ثلاثة، أحدهما: معلومة الصحة، والثانية: مظنونة، والثالثة: شك في شمول الاطلاق لها، والأصل الفساد ". ويريد بالمعلومة صورة تحقق النماء من باب الاتفاق، وهي التي ذكرها ثانيا في كلامه، والمظنونة صورة التعرض له في العقد مضافا إلى الربح، التي ذكرها أولا في كلامه. وكان الأولى بالعكس لأنه إذا حصل النماء من باب الاتفاق، ولم يكن قد تعرض له المتعاقدان، فالقاعدة تقتضي كونه للمالك، لأنه نماء ملكه ولا وجه لمشاركة العامل فيه، بخلاف صورة التعرض له، فإنه يكون كالشرط في المضاربة، ولا وجه للتوقف في صحته. والمصنف اقتصر على هذه الصورة، ولم يتعرض للصورة الأخرى، وفي المسالك ذكر ما يشمل الصورتين قال: " واعلم أن المنع إنما هو في حصر الربح في النماء المذكور - كما تقتضيه هذه المعاملة - وإلا فلا يمنع كون النماء بينهما ويحتسب من جملة الربح على بعض الوجوه، كما إذا اشترى شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أن يبيعه، فإنها تكون بينهما من جملة الربح، إلا أن الربح لم يحصراه فيها لامكان تحصيله من أصل المال ". وبالجملة: إذا لم يتعرضا للنماء فاللازم كونه للمالك، إلا أن يكون ملحوظا إجمالا تبعا. ولعله مراد الجواهر في الصورة الثانية في كلامه، فيكون الاشتراك فيه شرطا إجماليا في المضاربة، في مقابل الصورة الأولى في كلامه التي يكون الاشتراك فيه شرطا مصرحا في ضمن العقد.
(1) فإنها كافية في إثبات الصحة. واحتمال اختصاص العمومات بالمتعارف، فلا يشمل المقام. ممنوع، كما تقدم نظير ذلك.