____________________
يكون لزوم العمل بالشرط مقتضيا لوجود العقد ومانعا من فسخه، لما تحرر في محله من أن وجوب المشروط لا يقتضي وجود شرطه. وبالجملة:
شرط عدم فسخ العقد يمتنع أن يكون موجبا للزوم العقد وامتناع فسخه، لأن لزوم عدم الفسخ يتوقف على وجود العقد، فلا يتوقف عليه وجود العقد. ومن ذلك يظهر بطلان شرط التأجيل في جميع العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، وغيرها، لأن شرط التأجيل راجع إلى شرط عدم الفسخ إلى الأجل، وقد عرفت بطلانه.
(1) نفي الاشكال غير ظاهر. نعم صرح بعضهم بصحته وبطلان اشتراطه في ضمن عقد المضاربة. وبعض الوجود المذكورة في وجه عدم صحته في ضمن عقد المضاربة مطرد في ضمن غيره.
(2) قد عرفت أن من ذكر هذا الوجه أراد بالشرط شرط عدم ملك الفسخ لا شرط عدم الفسخ، وإن كان الأول أيضا غير مناف لمقتضى العقد، وإنما هو مخالف للكتاب، فيبطل ذلك.
(3) كذا في الجواهر. لكن قد عرفت آنفا أن بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد لامتناع قصده مع قصد العقد، ولذلك يبطل العقد أيضا، بخلاف الشرط المخالف للكتاب فإنه بطلانه لصرف المخالفة للكتاب. ولأجل ذلك لا فرق في بطلانه بين أن يكون في العقد الجائز والعقد اللازم، أما المنافي فإنما ينافي مقتضى العقد الجائز، ولا ينافي مقتضى العقد اللازم، فلا مانع من صحته إذا كان في عقد لازم. اللهم إلا أن يقال: الشرط
شرط عدم فسخ العقد يمتنع أن يكون موجبا للزوم العقد وامتناع فسخه، لأن لزوم عدم الفسخ يتوقف على وجود العقد، فلا يتوقف عليه وجود العقد. ومن ذلك يظهر بطلان شرط التأجيل في جميع العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، وغيرها، لأن شرط التأجيل راجع إلى شرط عدم الفسخ إلى الأجل، وقد عرفت بطلانه.
(1) نفي الاشكال غير ظاهر. نعم صرح بعضهم بصحته وبطلان اشتراطه في ضمن عقد المضاربة. وبعض الوجود المذكورة في وجه عدم صحته في ضمن عقد المضاربة مطرد في ضمن غيره.
(2) قد عرفت أن من ذكر هذا الوجه أراد بالشرط شرط عدم ملك الفسخ لا شرط عدم الفسخ، وإن كان الأول أيضا غير مناف لمقتضى العقد، وإنما هو مخالف للكتاب، فيبطل ذلك.
(3) كذا في الجواهر. لكن قد عرفت آنفا أن بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد لامتناع قصده مع قصد العقد، ولذلك يبطل العقد أيضا، بخلاف الشرط المخالف للكتاب فإنه بطلانه لصرف المخالفة للكتاب. ولأجل ذلك لا فرق في بطلانه بين أن يكون في العقد الجائز والعقد اللازم، أما المنافي فإنما ينافي مقتضى العقد الجائز، ولا ينافي مقتضى العقد اللازم، فلا مانع من صحته إذا كان في عقد لازم. اللهم إلا أن يقال: الشرط